السيد تقي الطباطبائي القمي
95
مباني منهاج الصالحين
وكذا الحكم في الضمان لو انهار جدار الجار فوقع على انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحب الجدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فاتلفها ( 1 ) وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فان الحكم ضمان صاحب الجدار المتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه ( 2 ) وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال ان كان انسانا وبجهل مالكه ان كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان ( 3 ) وضمان
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2